للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله).

أي: من شروط وجوب الكفارة: الحنث، وهو: أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً.

مثال: لو أن رجلاً قال: والله لأصومن غداً، فلما جاء الغد صام، فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يحنث.

(ذاكراً).

فلو حنث ناسياً فلا شيء عليه.

كأن يقول: والله لا أسافر إلى مكة، ثم نسي فسافر إلى مكة، فإنه لا يحنث، لكن لا تنحل يمينه بل لا تزال باقية.

(وَمَنْ قَالَ فِي يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ).

أي: إذا حلف الإنسان يميناً تدخلها الكفارة، ثم استثنى فيها وقال: إن شاء الله، فإنه حينها لا يحنث لو خالف ما حلف عليه، فلا تلزمه الكفارة.

مثال: قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله، ثم لبسه فليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله.

ولو قال: والله لألبسن هذا الثوب اليوم إن شاء الله، فغابت الشمس ولم يلبسه، فليس عليه شيء.

أ-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِى بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِىَ. فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَته) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>