للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح قول الجمهور، والجواب عن حديث عروة بن مضرس بأن المراد بـ (بالنهار) فيه خصوص ما بعد الزوال، بدليل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفائه من بعده.

• ما نهاية وقت الوقوف بعرفة؟

نهاية وقته: طلوع الفجر يوم النحر.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الحج عرفات - ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك) رواه أبو داود.

قال جابر: (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع). [قاله في المغني]

(وَيَقِفُ رَاكِباً).

المراد بالوقوف هنا المكث.

أي: يسن أن يقف بعرفة واقفاً.

أ- لقول جابر ( … فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفَاً حَتَّى غَرُبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ القُرْصُ).

ب- وعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ (أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ) متفق عليه.

وجه الدلالة من الحديثين: أن هذين الحديثين دلا على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقف بعرفة راكباً، والرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يفعل إلا الأفضل.

وذهب بعض العلماء: أن الأفضل ترك الركوب.

لأن ترك الركوب أشبه بالتواضع والخضوع.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يختلف باختلاف الناس.

وهذا اختيار ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>