للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أنه مكروه.]

وهذا قول جمهور العلماء.

[القول الثالث: جواز لبسه من غير كراهة.]

لحديث الباب في قوله -صلى الله عليه وسلم- (التمس ولو خاتماً من حديد).

قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا دليل على جواز التختم بالخاتم - أي الحديد - إذ أن الخاتم لا ينتفع به إلا بالتختم، فلولا أنه جائز ما قال له النبي -صلى الله عليه وسلم- التمس ولو خاتما من حديد. … (نور على الدرب).

وقد جرى الاستدلال بهذا الحديث على جواز التختم بالحديد جمعٌ من أهل العلم كالبخاري - كما تقدم - وابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في المجموع، وابن رجب في أحكام الخواتم وجماعة.

وأصحاب هذا القول ضعفوا أحاديث التحريم.

قال ابن عبد البر: وعن عمر بن الخطاب أنه قال في خاتم الذهب وخاتم الحديد" جمرة من نار" أو قال: "حلية أهل النار"، وقد روي مثل هذا مرفوعاً، ولا يتصل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن عمر، وليس بثابت، والأصل: أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي، وهذا في كل شيء، إلا أن النهي عن التختم بالذهب صحيح، ولا يختلف في صحته. (التمهيد).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: ولا حرج في لبس الحديد من الساعة والخاتم لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين أنه قال للخاطب (التمس ولو خاتماً من حديد) أما ما يروى عنه -صلى الله عليه وسلم- في التنفير من ذلك: فشاذ، مخالف لهذا الحديث الصحيح. (فتاوى إسلامية).

<<  <  ج: ص:  >  >>