أ-لعموم قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).
وجه الدلالة: أن الكافر بإسلامه صار من أهل الشهادة للشهر، فوجب عليه الإمساك.
ب-ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال (أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلم أنْ أذِّن في الناس أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء) أخرجه البخاري ومسلم.
وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الصحابة رضي الله عنهم بالإمساك نهاراً، ولم يأمرهم بالقضاء، وذلك لما أوجب الله عز وجل صوم يوم عاشوراء في أول الأمر.
وقيل: يلزم الإمساك والقضاء.
وهذا مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة: فأما اليوم الذي أسلم فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه، هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال الماجشون وإسحاق.
(بالغ عاقل).
فالصغير لا يجب عليه الصوم وكذا المجنون.
أ- لحديث علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: .. عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يصحو). رواه أبو داود
ب- ولأنه ليس أهلاً للتكليف.
[رفع القلم] كناية عن سقوط التكليف
فائدة: ١
(علامات البلوغ: بلوغ السن وهو: ١٥ سنة، أو إنبات شعر العانة، أو إنزال المني، وتزيد الأنثى الحيض).