للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مس الأليتين لا ينقض الوضوء، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ (من مس فرجه فليتوضأ) رواه النسائي.

فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر.

وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء، كمس الخصيتين والصفحتين.

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: والمراد بالدبر ملتقى المنفذ، أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف.

وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرُّفغ والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه.

والرُّفْغ: ما حول الفرج، أو أصول الفخذين من باطن. "مختار الصحاح".

(ومس امرأة بشهوة).

أي: ومن نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة.

وذهب بعض العلماء: إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً.

وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري.

وهو مذهب الشافعي.

أ-لقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ).

قالوا: الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاؤه على معناه الحقيقي قراءة (أو لمستم) فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع.

والأصل في معنى اللمس أنه اللمس باليد، وقد جاء في الأحاديث استعمال اللمس بمعنى لمس اليد، كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لماعز -رضي الله عنه-: (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ) رواه أحمد.

وقوله -صلى الله عليه وسلم- (وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ) رواه أحمد.

وذهب بعضهم: إلى أنه لا ينقض مطلقاً.

وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس.

<<  <  ج: ص:  >  >>