ب-ولحديث عائشة قالت (كنت أنام بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجْلايَ في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت وصلى … ). متفق عليه
وعند النسائي عنها (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر مسها برجله). متفق عليه
ج-وعنها أيضاً قالت (فقدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوماً، فخرجت تلتمسه وكانت شديدة الحب له … فذهبت تلتمسه فوجدته في المسجد يصلي وهو ساجد، وقدماه منصوبتان، قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك … ). رواه مسلم.
وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح (فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ .. ) وهي عند النسائي أيضاً.
وجه الدلالة: لمس عائشة لقدمي النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة، ولو كان المس ينقض الوضوء، لخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- من صلاته لانتقاض وضوئه بمجرد مس عائشة لقدميه، فاستمراره -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، بعد مس عائشة له دليل على عدم نقض الوضوء بمجرد مس المرأة.
والراجح أنه لا ينقض مطلقاً.
• والجواب عن الآية (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ):
فالمراد بها الجماع، فقد ذهب إلى ذلك كثير من السلف.