للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إزالة النجاسة]

النجاسة ضد الطهارة، وهي نوعان:

أولاً: نجاسة عينية: وهي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، وهذه لا تطهر بحال، وسميت عينية لأنها تدرك بالعين، كالبول ودم الحائض.

ثانياً: نجاسة حكمية: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، كالبول يقع على الثوب أو فراش ونحوهما، وهي المراد هنا.

(تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهُن بالتراب).

أما نجاسة الكلب:

فلحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (فَلْيُرِقْهُ).

وَلِلتِّرْمِذِيِّ: (أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).

(طُهور) بضم الطاء، أي: مُطَهِّر إناء أحدكم.

ففي هذا الحديث: وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات.

ويؤخذ هذا الحكم من الحديث من وجهين:

الأول: قوله (طهور إناء حدكم … ) ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة.

الثاني: لأنه أمر -صلى الله عليه وسلم- بإراقته كما في الرواية (فَلْيُرِقْهُ).

وهذا قول أكثر أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>