وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي المرأة [المحرمة] عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب أخص من تغطية الوجه، لكون النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه، كما نهي الرجل عن لباس الجسم. (الشرح الممتع).
وبهذا يظهر أن القول بأن المرأة المحرمة أُمرت بكشف وجهها، غير صحيح.
(فمن فعلَ محظوراً جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه).
فاعل المحظور له ثلاث أحوال:
أولاً: أن يفعل المحظور عالماً متعمداً ذاكراً غير معذور.
فهذا آثم، وعليه الفدية.
فلو لبس طاقية متعمداً عالماً من غير حاجة، فهذا آثم لارتكابه المحظور، وعليه الفدية.
ثانياً: أن يفعله عالماً مختاراً ذاكراً معذوراً.
فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه.
فلو احتاج الإنسان إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه، جاز له تغطيته وعليه الفدية.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ (جَلَسْتُ إلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْفِدْيَةِ؟ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي خَاصَّةً. وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً. حُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَتَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لا. فَقَالَ: صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ).
ثالثاً: أن يفعله معذور بجهل أو نسيان.
فهذا لا شيء عليه لأنه جاهل أو ناسي.
قال تعالى (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).
وقال تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ).
وفي الحديث (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه.