(لا بإصبع أو خرقة).
أي: لا يشرع التسوك بإصبع أو خرقة.
أ- لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود.
ب- أن الأصبع لا تسمى سواكاً، ولا هي في معناه.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصيب السنة.
وقد جاء حديث (يجزئ من السواك الأصبع) وهو حديث ضعيف.
وذهب بعضهم: إلى أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، واختاره ابن قدامة.
قال ابن قدامة: يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. [قاله في المغني].
وهذا القول هو الراجح.
• هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنى؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول: باليمنى.]
واختيار ابن قدامة وغيره من الحنابلة، وبعض الشافعية كابن الملقن.
لأنَّه سنَّة، والسَّنَّة طاعة لله عزَّ وجلَّ فلا تكون باليسرى.
ففي حديث عائشة (أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلِّه) متفق عليه.
وزاد أبو داود (وسواكه).
[القول الثاني: أنه يستاك باليسرى.]
وهذا مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقال به شيخ الإسلام والعلامة ابن باز، لكن يرون أن يبدأ بالجهة اليمنى من الفم.
لأنه من باب إزالة الأذى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute