للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

من حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب وأسلم فهل يجب عليه الحج من جديد؟

الراجح من أقوال العلماء: لا تجب عليه حجة الإسلام مجدداً بعد التوبة عن الردة.

وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وقول ابن حزم.

أ- لقوله تعالى (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون).

وجه الدلالة: أن الآية دلت على أن إحباط الردة للعمل مشروط بالموت كافراً، فشرط لحبوط الأعمال استمرار الإنسان على الردة إلى

أن يموت، فدلت الآية بمفهومها على أنه لو تاب قبل الوفاة فإن أعماله التي أداها قبل الردة تكون صحيحة، ومجزئة إن شاء الله.

ب- ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام (أسلمت على ما أسلفت عليه من خير).

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أثبت له ثواب ما قدم من أعمال صالحة حال كفره، بعد أن أسلم، فمن باب أولى ثبوت الأعمال التي قدمها المرء حال إسلامه قبل ارتداده إذا عاد إلى الإسلام. (المجموع).

قال النووي: ومن حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج بل يجزئه حجته السابقة عندنا، وقال أبو حنيفة وآخرون: يلزمه الحج ومبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل فعندهم تحبطه في الحال سواء أسلم بعدها أم لا فيصير كمن لم يحج، وعندنا لا تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم). (المجموع).

<<  <  ج: ص:  >  >>