للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والركاز: مَا وُجِدَ مِن دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ، فَفِيهِ الخُمسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه).

أي: أن زكاة الركاز الخمس.

والركاز: ما وجد من دِفن الجاهلية، ويعرف أنه من الجاهلية إما باسم ملِك من ملوكهم، أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو نحو ذلك من العلامات.

والواجب فيه الخمس.

لحديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[فائدة: ١]

الركاز لواجده.

أ-لأنه أحق به.

ب- ولفعل عمر وعلي، فإنهما دفعا باقي الركاز لواجده.

[فائدة: ٢]

ليس للركاز نصاب، فيزكى قليله وكثيره.

ففي الحديث السابق (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ).

فظاهره: عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور.

واختاره: ابن المنذر، والصنعاني، والشوكاني.

[فائدة: ٣]

وقت إخراج زكاته: من حين العثور عليه، فلا ينتظر دوران الحول عليه.

[فائدة: ٤]

يكون مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة [بيت المال] ولا يخص به الأقسام الثمانية.

[فائدة: ٥]

الفرق بين الركاز واللقطة؟

الركاز لواجده، واللقطة تعرف، فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فهي لواجدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>