(والركاز: مَا وُجِدَ مِن دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ، فَفِيهِ الخُمسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه).
أي: أن زكاة الركاز الخمس.
والركاز: ما وجد من دِفن الجاهلية، ويعرف أنه من الجاهلية إما باسم ملِك من ملوكهم، أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو نحو ذلك من العلامات.
والواجب فيه الخمس.
لحديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[فائدة: ١]
الركاز لواجده.
أ-لأنه أحق به.
ب- ولفعل عمر وعلي، فإنهما دفعا باقي الركاز لواجده.
[فائدة: ٢]
ليس للركاز نصاب، فيزكى قليله وكثيره.
ففي الحديث السابق (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ).
فظاهره: عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور.
واختاره: ابن المنذر، والصنعاني، والشوكاني.
[فائدة: ٣]
وقت إخراج زكاته: من حين العثور عليه، فلا ينتظر دوران الحول عليه.
[فائدة: ٤]
يكون مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة [بيت المال] ولا يخص به الأقسام الثمانية.
[فائدة: ٥]
الفرق بين الركاز واللقطة؟
الركاز لواجده، واللقطة تعرف، فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فهي لواجدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute