للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتأخيره).

أي: ويسن تأخير السحور.

أ-لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر). متفق عليه

زاد أحمد (وأخروا السحور).

ب- وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهما قَالَ (تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلاةِ. قَالَ أَنَسٌ: قُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً) متفق عليه.

(كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ) المراد بالأذان هنا الإقامة، فقد جاء في رواية للبخاري ( … فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً).

فهذا الحديث يدل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، فقد كان بين فراغ النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه زيد من سحورهما، ودخولهما في الصلاة، قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية من القرآن، قراءة متوسطة لا سريعة ولا بطيئة، وهذا يدل على أن وقت الصلاة قريب من وقت الإمساك.

والمراد بالأذان الإقامة، سميت أذاناً لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة.

قال ابن حجر: وهي قدر ثلث خمس ساعة، أي أربع دقائق.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكنى قرأتها فبلغت نحو ست دقائق.

<<  <  ج: ص:  >  >>