[اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيع العربون على قولين]
[القول الأول: التحريم.]
ذهب إليه جمهور علماء الأمصار إلى أنّه غير جائز بل هو باطل ولا يصحّ.
وهو قول مالك، والشافعيّ، والليث ابن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحنفية، وحكى ابن المنذر بطلانه عن ابن عباس، والحسن البصري.
أ-لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قَال (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ) رَوَاهُ مَالِك.
ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع) رواه الخمسة.
قال الشوكاني: فاشتمل العربون على شرطين فاسدين.
ج-قوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأكُلُواْ أَموَالَكُم بَينَكُم بالباطل).
قال القرطبي في تفسيره: ومن أكْل أموال الناس بالباطل بيع العربان .. فهذا لا يصلح، ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين، والعراقيين، لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل، بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بالإجماع.
د-أن في بيع العربان معنى الميسر، قاله الدهلوي في الحجة.
هـ-أنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة ومعها درهم.