• الحكمة من النهي عنها؟
أما العظم فإنه طعام الجن.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فإنها طعام إخوانكم من الجن).
وأما الروث:
فإن كانت روث غير مأكول اللحم فلنجاسته.
ففي حديث ابن مسعود السابق: ( … فألقى الروثة وقال: إنها ركس). ركس: أي نجس.
وإن كانت روث مأكول اللحم فلأنه طعام دواب الجن.
ففي صحيح مسلم لما ذكر مجيء الجن له، وأنهم سألوه الزاد، فقال لهم (لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُم).
(وطعام).
أي: فلا يجوز الاستجمار بطعام بني آدم.
أ-لأنه كفر بالنعمة.
ب- وإذا كان طعام الجن محترم فطعام بني آدم أولى.
(ومحترم).
ككتب فيها ذكر الله، وكتب حديث وفقه ونحوها، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها.
(ويشترط أن يكون بثلاثة أحجار).
أي: يشترط للاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار، فلا يجوز أن يكون بأقل من ذلك، فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة، وجب مسحة ثالثة.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
أ-لحديث سلمان - وقد تقدم - وفيه قال (لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) رواه مسلم.
وجه الدلالة: قوله (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) والأصل في النهي التحريم ولا صارف له.
ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار) رواه أبو داود.