للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يصح ممن يصح تبرعُه).

والذي يصح تبرعه: هو البالغ العاقل الحر الرشيد المالك.

فإذا كان لا يملك التصرف كناظر وقف، وولي صغير، ومجنون لم يصح منه الصلح.

لأنه تبرع بإسقاط بعض الحق، وهؤلاء لا يملكونه.

(مع الإقرار والإنكار).

[أي: أن الصلح ينقسم إلى قسمين]

[النوع الأول: الصلح مع الإقرار.]

وهو: أن يقر الطرفان بالحق ثم يتصالحا عليه، فهذا حكمه حكم البيع.

[النوع الثاني: الصلح على الإنكار.]

وهو: أن يدعي شخص على آخر ديناً أو عيناً فينكر المدعَى عليه ثم يتصالحان على شيء معين.

(فإذا أقر له بدينٍ أو عينٍ فأسقطَ أو وهبَ البعض وأخذ الباقي صح بلا شرط).

هذا النوع الأول من أنواع الصلح على الإقرار: وهو الصلح على جنس الحق.

فقوله (فإذا أقر له بدين … ) أي: أن يقر له ثم يصالحه في نفس العين فيجوز.

مثلاً: قال له هذه الأرض التي عندك لي، فقال له: نعم أنا أقر أن الأرض لك، لكن خذ النصف وأنا النصف.

هنا مصالحة على نفس العين.

<<  <  ج: ص:  >  >>