للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا العوض: معلوم، والمجعول عليه مجهول، لأن رد اللقطة قد يكون يسيراً وقد يكون صعباً وقد لا يردها.

وهي جائزة:

عن أبي سعيد الخدري (أن قوماً لدغ رجل منهم، فأتوا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: هل منكم من راق؟ فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا شيئاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم .. ) رواه البخاري ومسلم.

وجه الدلالة: أن العمل مجهول، فقد يبرأ وقد لا يبرأ.

مثال: إنسان قال من خاط لي هذا الثوب فله ١٠٠ ريال، الـ ١٠٠ هذا مال معلوم، والثوب عمل معلوم.

مثال: إنسان قال من رد سيارتي المسروقة فله ألف ريال.

المال معلوم وهو ألف ريال، العمل مجهول (فهذا الشخص الذي ذهب يبحث عن السيارة قد يجدها وقد لا يجدها).

• فالعمل في الجعالة لا يشترط أن يكون معلوماً (يجوز يكون معلوماً ويجوز أن يكون مجهولاً).

• فالذي يشترط في الجعالة: أن يكون الجعل (وهو المال) معلوماً.

مثال: من رد ضالتي فله {١٠٠} ريال، فلو قال: من رد ضالتي فله مال فإنه لا يصح كما تقدم.

والسبب: لأن عقد الجعالة عقد جائز، بإمكان الإنسان أن يفسخ العقد بعكس الإجارة فهي عقد لازم.

• إذا شروط الجعالة:

أن يكون العِوض معلوماً.

أن يكون العمل مباحاً.

أن يكون الجاعل جائز التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>