للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لم يصح في المنع من ذلك ولا كراهته سنة يجب المصير إليها.

وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفى ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به ولا مصلحة تمنع من ذلك.

وهذا أرجح.

(وحُكمُهَا كَالأضْحِيَةِ).

أي: أن العقيقة كالأضحية في أكثر الأحكام.

فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تبلغ السن المعتبرة.

قال ابن قدامة: وَجُمْلَتُهُ أَنَّ حُكْمَ الْعَقِيقَةِ حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ؛ فِي سَنِّهَا، وَأَنَّهُ يُمْنَعُ فِيهَا مِنْ الْعَيْبِ مَا يُمْنَعُ فِيهَا، وَيُسْتَحَبُّ فِيهَا مِنْ الصِّفَةِ مَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا. . . فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا أَقَلُّ مِنْ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيِّ مِنْ الْمَعْزِ، وَلَا تَجُوزُ فِيهَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنَقَّى، وَالْعَضْبَاءُ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.

(إِلاَّ أنَّه لَا يُجْزِئ فِيها شرِك فِي دَم).

أي: مما تخالف فيها العقيقة الأضحية:

أولاً: أنه لا يجزئ فيها شرك في دم.

فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقر عن اثنين.

أ- لأنه لم يرد التشريك فيها.

ب- أنها فداء، والفداء لا يتبعض. (الشرح الممتع).

ثانياً: أن طبخها أفضل من توزيعها نيئة، لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له.

ثالثاً: أنه لا يكسر عظمها عند بعض العلماء، وقد تقدم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>