للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَضَعُهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الأْيْمَن).

أي: يسن أن يوضع الميت في قبره على شقه الأيمن، فإن وضعه على جنبه الأيسر جاز ذلك، وكان تاركاً للأفضل.

أ- أن وضع الميت بهذه الكيفية هي طريقة السلف والخلف وهو شعار السنة، وعليه جرى عمل أهل الإسلام من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ب- قياس وضع الميت في قبره على المصلي مضطجعاً.

ج- قياسه على الاضطجاع عند النوم، فإنه يندب الاضطجاع على اليمين، والنوم موتة صغرى، والميت مشبّه بالنائم.

قال النووي: واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز، وكان خلاف الأفضل. (المجموع)

وقال المرداوي: وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب، بلا نزاع.

(مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ).

أي: يجب أن يكون الميت في القبر مستقبلاً القبلة.

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة (قبلتكم أحياء وأمواتاً).

ب- ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. (كشاف القناع)

قال النووي: يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة. … (المجموع)

وقال المرداوي: … وكونه مستقبل القبلة واجب، على الصحيح من المذهب. (الإنصاف)

<<  <  ج: ص:  >  >>