أي: يشترط لاعتكاف المرأة إذا وليها من زوج أو غيره، فلا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، لأن اعتكافها في المسجد يفوت حق الزوج، فإن أذن لها فله الرجوع في الإذن وإخراجها من الاعتكاف.
ففي عائشة وقد تقدم ( … فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ … ).