الثالث: ما حققه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد ذكره الخلاف بقوله (قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق في الموضعين: كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي، ولم يهجر، وأُطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس بذلك.
وعلى هذا تتفق الأحاديث. وبالله التوفيق) اهـ.
قال الشيخ حمد الحمد في شرح زاد المستقنع: في قوله (إن الله لا يحب العقوق) يدل على أن هذا الاسم (العقيقة): يستحب ألا يداوم عليه، والمداومة عليه مكروهة، وإنما قلنا أن المكروه هو المداومة عليه دون إطلاق التسمية هكذا من غير مداومة - إنما قلنا ذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح:(كل غلام رهينة بعقيقته) فسماها - أي هذه الذبيحة - عقيقة، فدل على أن المكروه هو أن تغلب هذه التسمية على أسمائها الأخرى فتكون هي التسمية السائدة الغالبة أما إن تسمى بهذا الاسم من غير أن تكون هذه التسمية غالبة فلا حرج في هذا.
(فِي حَقِّ اَلْأَبِ).
الأصل أن العقيقة مشروعة في مال والد المولود، وليس في مال أمه، ولا في مال المولود نفسه، إذ الأب هو المخاطب الأول في الأحاديث الواردة في مشروعية العقيقة.
قال المرداوي: لا يَعقُّ غيرُ الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر الأصحاب.
وقال البهوتي رحمه الله: والعقيقة سنة مؤكدة … في حق أب لا غيره.