للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو أن يقسمَ لها أقل من ضرتِها).

فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح.

وذهب بعض العلماء: إلى صحة هذا الشرط.

لحديث سودة (أنها جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين: إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فالمذهب لا يصح.

والصحيح أنه يصح، فإذا قال: أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوماً، فرضيت بذلك فلا مانع، فهذه سودة بنت زمعة ـ رضي الله عنها ـ وهبت يومها لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فأقرها النبي -صلى الله عليه وسلم-. (الشرح الممتع).

فائدة: ١

حكم إن شرطت أن يكون الطلاق بيدها؟

قيل: لا يجوز هذا الشرط.

وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لأن الله قال (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم).

والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة.

ب- وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ).

فجعل الله الطلاق بيد الرجل، واشتراط أن الطلاق بيد المرأة مخالف لظاهر الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>