للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال: كأن يقول الحقي بأهلك، أنت حرة، أنت خلية، اذهبي.

حكمه: لا يقع به الطلاق إلا مع نية أو قرينة.

فإنه إذا قال الحقي بأهلك فإنه يحتمل مجرد الطلب إليها أن تذهب إلى أهلها، ويحتمل إرادة الطلاق.

مع النية: أن يقول لها: الحقي بأهلك، وينوي أنه طلاق.

[فائدة]

اختلف العلماء في لفظ (السراح، والفراق) هل يعد التلفظ بها طلاقاً دون اعتبار النية على قولين:

قيل: أن هذين اللفظين (السراح والفراق) لفظان صريحان في الطلاق، فيقع بهما الطلاق دون اعتبار النية.

فلو قال الرجل لزوجته (فارقيني) أو (سرحتك) فإن هذا طلاق ولا ينظر في ذلك إلى النية.

لكونهما جاءا في القرآن بمعنى الطلاق في قوله (وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) وقوله (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).

وقوله (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ).

فإن هذه الآيات صريحة في الطلاق، لأنها وردت في القرآن بهذا اللفظ، أي: بمعنى الطلاق.

وقيل: أن هذين اللفظين لا بد من اعتبار النية فيهما كغيرهما كسائر الكنايات.

وهذا اختيار ابن تيمية.

وهذا الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>