[القول الثاني: أنه متى وجد الشرط فهو شغار ولو ذكر المهر.]
وهذا مذهب المالكية والظاهرية، واختيار الخرقي.
أ-لحديث ابن عمر السابق (لا شغار في الإسلام).
ب- ولحديث أبي هريرة. قال (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشِّغار، زاد ابن نمير - والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي) رواه مسلم.
ج- وبأن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال معاوية: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه أبو داود.
قال ابن حزم: فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح، وإن ذكر فيه الصداق، ويقول: إنه الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فارتفع الإشكال جملة.
قال الشيخ ابن باز: فهذه الحادثة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معنى الشغار الذي نهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث المتقدمة، وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاح ولا تخرجه عن كونه شغاراً؛ لأن العباس بن عبد الله، وعبد الرحمن بن الحكم قد سميا صداقاً، ولكن لم يلتفت معاوية -رضي الله عنه- إلى هذه التسمية وأمر بالتفريق بينهما، وقال: (هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. ومعاوية -رضي الله عنه- أعلم باللغة العربية وبمعاني أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- من نافع مولى ابن عمر رضي الله عن الجميع.