(بشرط أن يلبسهما على طهارة).
هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين: وهو أن يلبسهما على طهارة.
وهذا شرط متفق عليه.
قال في المغني: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين.
وقال الشنقيطي: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف.
لحديث المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِما) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
(دَعْهُمَا) أي: اتركهما، والضمير يعود على الخفين. (أدخلتهما) أي: القدمين، بدليل رواية أبي داود (دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان).
• واختلف العلماء: هل يشترط كمال الطهارة؟ كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضاً في الخف، على قولين:
القول الأول: لا يجزئ، بل لا بد من لبس الخفين على كمال الطهارة.
وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية. [كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة].
ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز.
أ-لحديث المغيرة (أدخلتهما طاهرتين) وفي رواية أبي داود (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان).
قال ابن قدامة: فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخالهما.
ب-ولحديث أنس عند الدار قطني: (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلّ فيهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة). …
فقوله (إذا توضأ أحدكم) يشعر بشرطية الوضوء.