القسم الثاني: المرض مرضاً مخوفاً (يخشى منه الهلاك).
ومن كان في حكمه كالواقف بين الصفين، ومن قدم ليقتل قصاصاً وكراكب البحر حال هيجانه.
فهذا ليس له من ماله تبرعاً إلا الثلث (كأنه مات).
وحكمه: حكم الوصية.
فلا تجوز بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة.
لحديث ابن عمر (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثاً، فأعتق اثنين وأرق أربعة) رواه مسلم.
فائدة: ١
مرض الموت: هو كل مرض يكون الغالب منه الموت.
وهذا قول الجمهور.
وقيل: ما يكثر حصول الموت منه، وإن لم يكن غالباً.
قال الشيخ ابن عثيمين: فالمرض المخوف هو الذي إذا مات به الإنسان لا يعد نادراً، أي: لا يستغرب أن يموت به الإنسان، وقيل: ما يغلب على الظن موته به، وغير المخوف هو الذي لو مات به الإنسان لكان نادراً. … (الشرح الممتع)
فائدة: ٢
فالعطية في مرض الموت المخوف حكمها حكم الوصية. هذا قول جمهور العلماء.
في أنها تنفذ في الثلث فما دونه لأجنبي، وتقف على إجازة الورثة فيما زاد عليه، أو لوارث بشيء.
مثال: لو أن شخصاً وهو في مرض الموت تبرع بنصف ماله، نقول: ليس لك أن تتبرع إلا بالثلث إلا أن يجيز الورثة.