للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عادَ قِناً).

أي: رجع عبداً.

(ولا يعتق المكاتَب إلا بالأداء).

أي: أن العبد الذي كاتب سيده لا يعتق ما دام بقي شيء من مال كتابته.

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم) رواه أبو داود.

فهذا الحديث يدل على أن المكاتب لا يعتق ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي ما عليه من مال الكتابة، فإن بقي عليه شيء ولو قليلاً فهو عبد، تجري عليه أحكام الرقيق، وهذا مذهب جمهور العلماء.

قال النووي: أَنَّ الْمُكَاتَب لَا يَصِير حُرًّا بِنَفْسِ الْكِتَابَة بَلْ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيث الْمَشْهُور فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء.

(ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده، أو أبرأه منه عتَق).

أي: أن المكاتب يعتق بأمرين:

الأول: أن يؤدي المال المنفق عليه في الكتابة، وقد تقدم هذا.

الثاني: إذا أبرأ السيد الرقيق من باقي ما عليه أصبح حراً.

فلو بقي عليه من دين الكتابة ألف، فقال: تنازلت عنها.

فائدة: ١

الكتابة عقد لازم، فليس للآخر فسخ الكتابة إلا بإذن صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>