أي: أن العبد الذي كاتب سيده لا يعتق ما دام بقي شيء من مال كتابته.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم) رواه أبو داود.
فهذا الحديث يدل على أن المكاتب لا يعتق ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي ما عليه من مال الكتابة، فإن بقي عليه شيء ولو قليلاً فهو عبد، تجري عليه أحكام الرقيق، وهذا مذهب جمهور العلماء.