للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ، وَحُكْمِ القَضَاءِ

(يُكْرَهُ جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ).

أي: يكره جمع ريقه فابتلاعه.

للخروج من خلاف من قال بفطره. (الروض المربع).

(أي: خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر، فإن من العلماء من يقول: إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر).

ولإِمْكانِ التَّحَرُّزِ منه. (الشرح الكبير).

وذهب بعض العلماء: إلى إنه لا يكره.

قال الشيخ ابن عثيمين: لا بأس أن يبلع الصائم ريقه، لكن بعض العلماء قال يكره أنه يجمع الريق ثم يبتلعه، وأما بدون جمع، فإن الريق لا يضر سواء قل أم كثر على أنه لو جمعه وابتلعه فلا حرج عليه، فلا يفطر بذلك، لأنه لم يأكل ولم يشرب، والمحرم هو الأكل والشرب. … (نور ع الدرب).

فائدة:

قوله (جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ) لو بلع ريقه من غير جمع فإنه لا يكره.

قال ابن قدامة: وَمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، كَابْتِلَاعِ الرِّيقِ لَا يُفَطِّرُهُ، لِأَنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ يَشُقُّ، فَأَشْبَهَ غُبَارَ الطَّرِيقِ، وَغَرْبَلَةَ الدقيق. … (المغني).

وقال في الشرح الكبير: لا يُفَطِّرُ ابْتِلاعُ الرِّيقِ إذا لم يَجْمَعْه، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه، أشْبَهَ غُبارَ الطّرِيقِ.

وقال النووي: ابْتِلَاعُ الرِّيقِ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ إذَا كَانَ عَلَى الْعَادَةِ، لِأَنَّهُ يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْه. (المجموع)

<<  <  ج: ص:  >  >>