للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، والطلاق، ولم يُبَح سائرها حتى تغتسل).

أي: إذا انقطع دم الحيض عن المرأة ولم تغتسل لم يبح مما هو محرم عنها إلا الصوم والطلاق.

فالحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر فإنها تصوم. قياساً على الجنب.

عن عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ).

ولفظ مسلم (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ).

فالحائض والنفساء مثل الجنب إذا طهرتا قبل الفجر، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما، فإنه يصح صومهما ويجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً، بعذر أو بغير عذر كالجنب.

قال النووي: وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا.

وأما الطلاق: فيجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا انقطع دمها من الحيض، لأن الحرام أن يطلقها وهي حائض.

(ولم يبح سائرها حتى تغتسل) أي فلابد من الاغتسال، كالصلاة، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج.

(وإذا أَطْبَقَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ، أَوْ صَارَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا يَسِيرًا، فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَحَاضَةً).

أي: إذا استمر الدم مع المرأة وأصبح لا ينقطع عنها أو لا ينقطع عنها إلا يسيراً فإنها تصير مستحاضة.

فالاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً، أو ينقطع عنها مدة يسيرة.

وهو دم طبيعي كما في الحديث: (إن ذلك عرق) فهو يختلف عن دم الحيض في طبيعته وفي أحكامه.

• ذكر العلماء بعض صفات دم الحيض:

أولاً: أنه دم أسود يعرف، بينما دم الاستحاضة دم أحمر.

ثانياً: أنه دم منتن، أي له رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة فهو دم عادي ليس له رائحة.

ثالثاً: أن دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق ليس ثخيناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>