للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيين:

قيل: إن المذي فيه لزوجة، فربما انتشر على الذكر والأنثيين ولم يشعر به الإنسان، قاله الخطابي.

وقيل: إن ذلك يخفف المذي أو يقطعه، ولا سيما إذا كان غسله بالماء البارد، فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه.

(ومني الآدمي طاهر).

تقدم تعريف المني، وهو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء.

فالمني حكمه طاهر. (فلو صلى الإنسان وعلى ثوبه مني فصلاته صحيحة).

وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وداود الظاهري.

ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث، قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة، قال: وغلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته.

أ- لحديث عائشة قالت - فِي الْمَنِيِّ - (كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رواه مسلم.

وفي لفظ (وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرْكًا فَيُصَلِّى فِيهِ).

وجه الدلالة: لو كان نجساً ما اكتفت بفركه.

ب-ولحديث ابن عباس قال: (سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة). رواه الدار قطني والبيهقي.

قال ابن القيم: إسناده صحيح، وقال البيهقي: الصحيح الموقوف.

وجه الدلالة: أن الرسول قرنه بالمخاط والبصاق، وهذه الأشياء طاهرة بالإجماع.

ت - أن الأصل الطهارة، فلا ننتقل عنها إلا بدليل.

وذهب بعض العلماء: إلى نجاسته.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>