فائدة: ٢
اختلف العلماء في حكم أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة (كالبغال والحمير) على قولين:
[القول الأول: المنع.]
وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، وقول ابن حزم وكثير من السلف والخلف.
أ- لان غير هذه الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية، وتعلم أسباب الجهاد.
ب- ولأن هذه الثلاثة هي التي عهدت عليها المسابقة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يسابق قط على بغل ولا على حمار مع وجودها عندهم.
[القول الثاني: الجواز في كل ذات حافر من البغال والحمير.]
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.
لأنها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي.
والقول الأول أرجح.
فائدة: ٣
اختلف العلماء: هل يجوز أخذ العوض في المسابقات العلمية على قولين:
وهذا قول جمهور العلماء.
فهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.
أ- للحديث (لا سبق … ) فالحديث فيه الحصر.
ب- أن الرهان في العلم لا يحتاج إليه في الجهاد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute