للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

اختلف العلماء في حكم أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة (كالبغال والحمير) على قولين:

[القول الأول: المنع.]

وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، وقول ابن حزم وكثير من السلف والخلف.

أ- لان غير هذه الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية، وتعلم أسباب الجهاد.

ب- ولأن هذه الثلاثة هي التي عهدت عليها المسابقة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يسابق قط على بغل ولا على حمار مع وجودها عندهم.

[القول الثاني: الجواز في كل ذات حافر من البغال والحمير.]

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.

لأنها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي.

والقول الأول أرجح.

فائدة: ٣

اختلف العلماء: هل يجوز أخذ العوض في المسابقات العلمية على قولين:

[القول الأول: المنع.]

وهذا قول جمهور العلماء.

فهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.

أ- للحديث (لا سبق … ) فالحديث فيه الحصر.

ب- أن الرهان في العلم لا يحتاج إليه في الجهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>