فهذا الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض وفاعله عاصٍ لله إذا كان عالماً بالنهي، ويؤخذ هذا الحكم من وجهين:
أولاً: لقوله (فتغيظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم.
ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، فدل على أن تطليقها في الحيض محرماً، إذ لو لم يكن محرماً لأقر النبي -صلى الله عليه وسلم- التطليق في الحيض ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر.
وقد نقل جماعة من العلماء: الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم (ابن المنذر - ابن قدامة - النووي).
وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة. [وهذا مذهب الأئمة الأربعة]
- ويستثنى: ما إذا كان الطلاق على عوض (فيجوز أن يخالعها وهي حائض).