للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث: يدل الحديث على أن البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة.

ج- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (لما اشتد برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعه قيل له: الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، فقال: مروه فليصل، فعاودته، فقال: مروه فليصل، إنكن صواحب يوسف).

فالحديث يدل على جواز البكاء في الصلاة، ووجه الاستدلال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الجواز.

د- قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ).

دل هذا الأثر على جواز البكاء في الصلاة.

و- دلت الأدلة المتقدمة على جواز البكاء والأنين والتأوه بمعناه.

[القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان.]

وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة.

قالوا: إنه من جنس كلام الآدميين فيبطل الصلاة سواء كان للدنيا أو للآخرة.

والراجح الأول.

ثالثاً: إذا فعل البكاء والأنين والتأوه مختاراً، ولم يكن لخشية الله.

[فهذا قد اختلف العلماء فيه على قولين]

[القول الأول: أنها تبطل الصلاة.]

وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ومالك في رواية والشافعي في الأصح وأحمد في رواية هي المذهب.

أ- لعموم النهي عن الكلام، ولم يرد في الأنين والتأوه ما يخصهما ويخرجهما من العموم.

ب- ولأن البكاء والأنين والتأوه إذا كان من غير خشية لله يكون إظهاراً للجزع والتأسف فكان من كلام الناس فيقطع الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>