وجه الدلالة من الحديث: يدل الحديث على أن البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة.
ج- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (لما اشتد برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعه قيل له: الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، فقال: مروه فليصل، فعاودته، فقال: مروه فليصل، إنكن صواحب يوسف).
فالحديث يدل على جواز البكاء في الصلاة، ووجه الاستدلال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الجواز.
د- قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ).
دل هذا الأثر على جواز البكاء في الصلاة.
و- دلت الأدلة المتقدمة على جواز البكاء والأنين والتأوه بمعناه.
[القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان.]
وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة.
قالوا: إنه من جنس كلام الآدميين فيبطل الصلاة سواء كان للدنيا أو للآخرة.
والراجح الأول.
ثالثاً: إذا فعل البكاء والأنين والتأوه مختاراً، ولم يكن لخشية الله.
[فهذا قد اختلف العلماء فيه على قولين]
[القول الأول: أنها تبطل الصلاة.]
وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ومالك في رواية والشافعي في الأصح وأحمد في رواية هي المذهب.
أ- لعموم النهي عن الكلام، ولم يرد في الأنين والتأوه ما يخصهما ويخرجهما من العموم.
ب- ولأن البكاء والأنين والتأوه إذا كان من غير خشية لله يكون إظهاراً للجزع والتأسف فكان من كلام الناس فيقطع الصلاة.