الوجه الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أحكام الوقف فقال (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ … ).
ب- حديث أبي هريرة السابق ( … أو صدقة جارية)، فالوقف إذا لم يرد به الدوام لم يكن صدقة جارية.
ج- إذا كان الرجوع في الصدقة بعد إخراجها من يده لا يجوز، لأن العطية لا يجوز الرجوع فيها بعد إخراجها من يده، فكذلك الوقف لا يجوز الرجوع فيه بعد أن يتصدق به.
فائدة:
وهل يثبت فيه خيار المجلس؟
يعني لو أنه وقف وفي أثناء المجلس قال هذه الأرض وقف _ مسجد لله عز وجل … ثم بعد أن تلفظ بكونه مسجدا _ قال رجعت عن الوقف .. فهل يملك الرجوع؟
لا يملك الرجوع: لأن خيار المجلس كما سبق لنا لا يكون إلا في البيع وما كان في معني البيع.
(ويشترط فيه أن يكون عيناً يجوز بيعها).
أي من شروط الوقف: أن يكون في عين يجوز بيعها، كالعقار، والكتب ونحوها.
قوله (أن يكون عيناً) فلا يجوز وقف المنفعة، مثل: سكنى البيت.
وهذا قول الجمهور.
مثال: هذا رجل استأجر بيتاً لمدة سنة الآن يملك سكنى البيت لمدة سنة، فلا يصح أن يقول: سكنى البيت هذه على الفقراء والمساكين.
لأن الوقف صدقة مقيدة، يعني ينظر فيها إلى الدوام والاستمرار وهذا لا يوجد في المنفعة.
ولأن تحبيس المنفعة وحدها يعني توقيت الوقف، ولو جاز التوقيت لجاز بيع الوقف، وهبته، وتوريثه.