للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال رحمه الله: الذي نرى في حجز الأماكن في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أنه إن حجز وهو في نفس المسجد، أو خرج من المسجد لعارض وسيرجع عن قريب، فإنه لا بأس بذلك؛ لكن بشرط: إذا اتصلت الصفوف يقوم إلى مكانه، لئلا يتخطى الرقاب.

وأما ما يفعله بعض الناس أن يحجز أحدهم ويذهب إلى بيته فينام ويأكل ويشرب، أو إلى تجارته فيبيع ويشتري، فهذا حرام ولا يجوز.

هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. … (لقاء الباب المفتوح)

(ومن دخلَ والإمامُ يخطبُ لم يجلس حتى يصلي ركعتينِ يُوجِز فيهما).

أي: يسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس.

لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) رواه مسلم.

قال النووي: هذه الأحاديث صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين، أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب، له أن يصلي ركعتين تحية المسجد.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع له ذلك.

وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك.

أ-لحديث عبد الله بن بسر (أن رجلاً دخل والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال: اجلس فقد آذيت) رواه أبو داود.

ب-وللأمر بالإنصات للإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>