رجل قام يصلي ركعتين تطوعاً لله تعالى، ثم ذكر أنه لم يصل الفجر، فنواها عن صلاة الفجر، فلا يصح لأنه انتقل من مطلق إلى معين، والمعين لا بد أن ينويه من أوله.
• سئل الشيخ - أيضاً -: هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن؟ فأجاب:
" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن، أو من مطلق إلى معيَّن، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق.
مثال الأول: من معيَّن إلى معيَّن، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر؛ لأنه تحول عنها، ولا تنعقد صلاة العصر؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين.
ومثال الثاني: من مطلق إلى معيَّن: أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة، لأنه لم ينوها من أولها.
ومثال الثالث: من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى.
• وقوله (بنيتهِ) خرج ما لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة، والتَّحريمة بالقول، ففي المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صَلَّى الظُّهر على حَدَث فانتقل من العصر وكبَّر للظُّهر؟ نقول: بطلت صلاةُ العصر؛ لأنه قطعها وصحَّت الظُّهر؛ لأنه ابتدأها من أوَّلها، ولهذا قيَّده المؤلِّف بقوله:«بنيَّة»، أي: لا بتحريمة. (الشرح الممتع).
(ويجبُ نيةُ الإمامةِ والائتمام).
أي: يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام يقتدى به، ويجب على المأموم أن ينوي أنه مأموم يقتدي بالإمام
• أما المأموم فلا إشكال أنه لا يكون مأموم إلا بنيته، فإن لم ينو لم يكن مأموماً.