للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: الثاني: ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما، إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه. (المغني)

الثالثة: (أو بمُجَاوَرَةِ مَيْتةٍ) لم يكره.

فإذا تغيرت رائحته بسبب مجاورته لميتة فإنها لا تنجسه لأن الميتة غير ممازجة للماء.

قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافاً.

وقال النووي: لو تغير الماء بجيفة بقربه، يعني: جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه، ففي هذه الصورة لا تضر الجيفة قطعاً، بل الماء طهور بلا خلاف.

ولأن هذا التغير حصل بالمجاورة، ولم يحصل عن ممازجة.

الرابعة: (أو سُخِّنَ بالشَّمس) لم يكره.

لأن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي، أو نظر صحيح، ولا يوجد شيء من ذلك في هذه المسألة.

وذهب بعض العلماء - وهو مذهب الشافعي - إلى كراهته.

وقد جاء في ذلك أحاديث، لكن لا يصح منها شيء.

أ-كحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت (دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص) رواه الدارقطني. (ضعيف جداً).

قال النووي: هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد رواه البيهقي من طرق، وبين ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوعاً.

ب- عن جابر. (أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص) ضعيف جداً.

قال النووي: وهذا ضعيف أيضاً باتفاق المحدثين.

وقال العقيلي: لا يصح في الماء المشمس حديث مسند. (نصب الراية)

وذكر الشوكاني أحاديث الماء المشمس في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>