(بَصِيرَاً).
هذا الشرط السابع من شروط القاضي: أن يكون بصيراً.
فالأعمى لا يصح أن يكون قاضياً.
أ-لأنَ الْأَعْمَى لَا يَعْرِفُ الْمُدَّعِيَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْمُقِرَّ مِنْ الْمُقَرَّ لَهُ، وَالشَّاهِدَ مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ. (المغني).
ب-أن عدم الإبصار يؤثر في قبول الشهادة، فكذلك يؤثر في تولي القضاء.
ج- أن الأعمى ربما خُدع من أحد الخصوم أو الشهود.
وقيل: لا يشترط.
بل يصح قضاء الأعمى، ونسبه ابن قدامة لبعض الشافعية.
أ-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم - وهو رجل أعمى - على المدينة، مما يدل على صحة تولي الأعمى للقضاء.
ونوقش هذا: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما استخلفه إماماً في الصلاة لا قاضياً، أو أن هذا خاص بابن أم مكتون.
ب- أن نبي الله شعيباً -عليه السلام- كان أعمى، والقضاء من وظائف الأنبياء عليهم السلام.
ونوقش هذا: أن هذا لم يثبت.
(مُتَكَلِّماً).
هذا الشرط الثامن من شروط القاضي: أن يكون متكلماً.
لأن فاقد الكلام لا يستطيع التخاطب مع الخصوم، ولا النطق بالحكم، وهذا يعوق إصدار الحكم ويؤخر إنهاء النزاع.
وقيل: يصح قضاء الأخرص، لأنه يمكن إيصال الحكم إلى الخصمين عن طريق الكتابة أو الإشارة المفهومة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute