للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَصِيرَاً).

هذا الشرط السابع من شروط القاضي: أن يكون بصيراً.

فالأعمى لا يصح أن يكون قاضياً.

أ-لأنَ الْأَعْمَى لَا يَعْرِفُ الْمُدَّعِيَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْمُقِرَّ مِنْ الْمُقَرَّ لَهُ، وَالشَّاهِدَ مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ. (المغني).

ب-أن عدم الإبصار يؤثر في قبول الشهادة، فكذلك يؤثر في تولي القضاء.

ج- أن الأعمى ربما خُدع من أحد الخصوم أو الشهود.

وقيل: لا يشترط.

بل يصح قضاء الأعمى، ونسبه ابن قدامة لبعض الشافعية.

أ-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم - وهو رجل أعمى - على المدينة، مما يدل على صحة تولي الأعمى للقضاء.

ونوقش هذا: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما استخلفه إماماً في الصلاة لا قاضياً، أو أن هذا خاص بابن أم مكتون.

ب- أن نبي الله شعيباً -عليه السلام- كان أعمى، والقضاء من وظائف الأنبياء عليهم السلام.

ونوقش هذا: أن هذا لم يثبت.

(مُتَكَلِّماً).

هذا الشرط الثامن من شروط القاضي: أن يكون متكلماً.

لأن فاقد الكلام لا يستطيع التخاطب مع الخصوم، ولا النطق بالحكم، وهذا يعوق إصدار الحكم ويؤخر إنهاء النزاع.

وقيل: يصح قضاء الأخرص، لأنه يمكن إيصال الحكم إلى الخصمين عن طريق الكتابة أو الإشارة المفهومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>