للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب العارية]

[تعريفها]

العارية بتخفيف الياء وتشديدها، من العُري، وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض.

أو أنها مأخوذة من عار الشيء يعير، إذا ذهب وجاء، لأنها تذهب إلى المستعير ثم تعود إلى المعير.

واصطلاحاً: هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه ليردها إلى مالكها.

(تبقى) خرج به الأطعمة والأشربة فإنها لا تبقى بعد الاستيفاء.

والعلة: أن الإعارة تستلزم رد العين بعد الانتفاع، وما يستهلك بالانتفاع به كالطعام لا يمكن رده فيكون قرضاً.

(ليردها إلى مالكها) فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير، فيخرج بذلك الوصية بالمنفعة، لأنها تمليك بعد الوفاة.

من أمثلة العارية: أن يعيره كتاباً ليقرأ فيه، أو شيئاً من متاع البيت ليستخدمه، أو سيارة يركبها.

(وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع).

قال ابن قدامة: وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ.

أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ).

رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا: الْعَوَارِيُّ.

وَفَسَّرَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: الْقِدْرُ وَالْمِيزَانُ وَالدَّلْوُ.

وَأُمًّا السُّنَّةُ، فَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ (الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>