(من حيثُ وجَبَا).
أي: من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه.
فإن كان هذا المريض الذي لا يستطيع الحج من الرياض فإنه يجب أن يخرج نائباً من الرياض.
قال البهوتي: ويحج النائب من حيث وجبا على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. (كشاف القناع)
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يلزم ذلك.
أولاً: أن السفر إلى مكة ليس مقصوداً لذاته.
ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز النيابة في الحج ولم يشترط أن يكون من بلده، ولو كان شرطاً لبيّنه.
(ويُجزئُ عنه وإنْ عُوفي بعد الإحرام).
أي: أن النائب بعدما أحرم بالحج عوفي المنيب (وهو المريض الذي لا يرجى برؤه) فإنه يجزئ عنه الحج.
• قوله (بعد الإحرام) مفهومه أنه لو عوفي (المنيب) قبل الإحرام فإنه لا يجزئه ولا تصح النيابة.
[الخلاصة]
أ- أن يبرأ المنيب بعد الفراغ من أعمال الحج، فهذا يجزئه، لأنه أتى بما أمر به.
ب- أن يبرأ المنيب قبل إحرام النائب، فلا يجزئه.
ج- أن يبرأ المنيب بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك.
فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء:
فقيل: يجزئه لك.
وهذا قول الحنابلة.
أ- أنه أتى بما قدر عليه.
ب- وبالقياس على المكفّر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي، لم يلزمه الهدي، بل يكمل صومه، فكذلك هنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute