للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(من حيثُ وجَبَا).

أي: من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه.

فإن كان هذا المريض الذي لا يستطيع الحج من الرياض فإنه يجب أن يخرج نائباً من الرياض.

قال البهوتي: ويحج النائب من حيث وجبا على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. (كشاف القناع)

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يلزم ذلك.

أولاً: أن السفر إلى مكة ليس مقصوداً لذاته.

ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز النيابة في الحج ولم يشترط أن يكون من بلده، ولو كان شرطاً لبيّنه.

(ويُجزئُ عنه وإنْ عُوفي بعد الإحرام).

أي: أن النائب بعدما أحرم بالحج عوفي المنيب (وهو المريض الذي لا يرجى برؤه) فإنه يجزئ عنه الحج.

• قوله (بعد الإحرام) مفهومه أنه لو عوفي (المنيب) قبل الإحرام فإنه لا يجزئه ولا تصح النيابة.

[الخلاصة]

أ- أن يبرأ المنيب بعد الفراغ من أعمال الحج، فهذا يجزئه، لأنه أتى بما أمر به.

ب- أن يبرأ المنيب قبل إحرام النائب، فلا يجزئه.

ج- أن يبرأ المنيب بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك.

فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء:

فقيل: يجزئه لك.

وهذا قول الحنابلة.

أ- أنه أتى بما قدر عليه.

ب- وبالقياس على المكفّر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي، لم يلزمه الهدي، بل يكمل صومه، فكذلك هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>