للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلَا تحصُلُ الطهَارَةُ بمائعٍ غيْرِهِ).

أي: فلا تحصل الطهارة من الأحداث والنجاسات إلا بالماء.

أما الحدث (سواء كان حدثاً أكبر أو أصغر) لا يرتفع إلا بالماء، وهذا قول جماهير العلماء.

أ- لقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ).

قال ابن قدامة: وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء.

[ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين).]

وأما النجاسة: فقد اختلف العلماء، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة أم لا على قولين (كأن يصيب ثوبه بول أو دم مسفوح هل يشترط الماء أم لا)؟

[القول الأول: أنه لابد من الماء.]

وهذا مذهب مالك، والشافعي، والحنابلة، واختاره ابن المنذر.

أ- لقوله تعالى (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ).

وجه الدلالة: ذكره سبحانه امتناناً، فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان.

ب-لحديث أنس. قال (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما أراد التطهير من بول الأعرابي أمر بالماء، وهذا دال على الوجوب وعلى اختصاص الماء بالتطهير.

ج- ولحديث أَسْمَاء قَالَتْ (جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّى فِيهِ) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أرشد في تطهير الثوب من دم الحيض بالماء، ولم يرشد إلى غيره، فتعين الماء في إزالة نجاسة الثوب من دم الحيض لكونه هو المنصوص عليه، وباقي النجاسات مقيسة عليه.

د- قالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع وجوده، فكذلك إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>