للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيهِ الزكاة).

أي: من كان له دين عند الناس، فإن هذا الديْن ينقسم إلى قسمين:

[القسم الأول: أن يكون الدين مما لا يرجو وجوده، كأن يكون عند مماطل أو يكون عند معسر لا وفاء له.]

[فهنا اختلف العلماء فيه على أقوال]

القول الأول: لا زكاة فيها، ويستقبل به حولاً جديداً.

لأنه يجب إنظار المعسر إلى الميْسرة بنص القرآن، ولو وجبت الزكاة على صاحب المال في هذه الحال، فإن ذلك سيخالف المقصود من إمهال المعسر، لأنه يترتب على ذلك أن يضيق صاحب الدين على المعسر.

[القول الثاني: يزكيه إذا قبضه لعام واحد.]

وهذا قول المالكية، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

فائدة:

المماطل هو: من يؤخر السداد الذي عليه بغير حق.

[القسم الثاني: أن يكون عند مليء باذل.]

فهذا تجب فيه الزكاة عن كل سنة.

المليء: هو القادر على السداد بقوله وبماله وببدنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>