للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويُسنُ القضاءُ على الفور).

أي: أن الأفضل والمستحب أن يكون قضاء تلك الأيام فوراً.

لقوله تعالى (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُم).

وقوله أيضاً (أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَات).

وأسرع في إبراء الذمة.

لكن لا يجب لذلك:

لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فِي شَعْبَانَ).

فهذا الحديث دليل على أن قضاء رمضان ليس على الفور بل هو على التراخي.

قال ابن قدامة:. . . أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ صَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فَلَهُ تَأْخِيرُهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ رَمَضَانُ آخَرُ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيه حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ.

قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر

لكن لا يجوز تأخيره عن شعبان.

[فائدة]

الحديث دليل على أنه يجب قضاء رمضان قبل مجيء رمضان الثاني.

قال الحافظ: يُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ.

جاء في (الموسوعة الفقهية): وقضاء رمضان يكون على التّراخي. لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه، بأن يهلّ رمضان آخر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: (كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان، لمكان النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-، كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية

ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به، لحديث عائشة هذا (ولا يجوزُ إلى رمضانٍ آخرَ من غير عذرٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>