للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أنه لا يشترط، فيجوز من رب الأرض ويجوز من العامل.]

ورجح هذا القول ابن قدامة، وابن القيم.

لحديث ابن عمر السابق (أنه -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر … ) ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- البذر على المسلمين.

قال ابن تيمية: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، على أن يعمروها من أموالهم، فكان البذر من عندهم.

وقد ذكر ابن القيم أن الحديث دليل على عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وإنما يجوز أن يكون من العامل، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان ينقل البذر إليهم من المدينة قطعاً.

قال ابن القيم: والذين اشترطوا البذر من ربّ الأرض قاسوها على المضاربة، وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة، فهو من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة، وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه، بل يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي …

وحديث ابن عمر: (أن النبي عامل أهل خيبر … ) ولم يذكر البذر على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>