للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس معنى عدم قبول الصلاة أنها غير صحيحة، أو أنه يترك الصلاة، بل المعنى أنه لا يثاب عليها. فتكون فائدته من الصلاة أنه يبرئ ذمته، ولا يعاقب على تركها.

قال النووي: وَأَمَّا عَدَم قَبُول صَلاته فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لا ثَوَاب لَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَة فِي سُقُوط الْفَرْض عَنْهُ، وَلا يَحْتَاج مَعَهَا إِلَى إِعَادَة.

قال القرطبي: لا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر.

فائدة: ١

اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد السنة التي حرمت فيها الخمر:

فقيل: في السنة الثالثة بعد غزوة أحد.

وهذا القول هو أشهر أقوال أهل العلم في المسألة.

وقيل: عام الفتح في السنة الثامنة. وقيل: غير ذلك من الأقوال.

قال القرطبي رحمه الله: وَأَمَّا الْخَمْرُ فَكَانَتْ لَمْ تُحَرَّمْ بَعْدُ، وَإِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الهجرة. … (التفسير).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وكان تحريمها [يعني: الخمر] بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة.

وقال ابن عاشور: والمشهور أن الخمر حرمت سنة ثلاث من الهجرة بعد وقعة أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>