للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله: وقد ذهب أكثر العلماء إلى هَذهِ الأحاديث، وقالوا: إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذَكره وتوضأ.

وممن أمر بذلك: علي، وابن عمر، وعائشة، وشداد بنِ أوس، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، وَهوَ قول الحسن، وعطاء، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم مِن العلماء، وكرهوا تركه معَ القدرة عليهِ.

ومنهم مِن قالَ: هوَ واجب ويأثم بتركه، وَهوَ رواية عَن مالك، واختارها ابن حبيب مِن أصحابه، وَهوَ قول طائفة مِن أهل الظاهر. … (فتح الباري) ل ابن رجب.

• وهل المرأة كالرجل؟

الظاهر أن المرأة الجنب والرجل في هذا سواء، لأن الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما ورد الدليل بالتفرقة بينهما.

قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله: واختلفوا: هل المرأة في ذَلِكَ كالرجل، أم لا؟

فقالت طائفة: هما سواء.

وَهوَ قول الليث، وحكي رواية عَن أحمد، وقد نص على التسوية بينهما في الوضوء للأكل.

والثاني: أن الكراهة تختص بالرجل دونَ المرأة.

وَهوَ المنصوص عَن أحمد.

ولعله يستدل بأن عائشة لَم تذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانَ يأمرها بالوضوء، وإنما أخبرت عَن وضوئه لنفسه. (فتح الباري) لابن رجب

• هل الحائض كالرجل الجنب في ذلك، فيشرع لها الوضوء عند الأكل وعند النوم؟

والجواب: لا، لأن حدث الحائض وهو خروج الدم مستمر، فلا ينفعها الوضوء بتخفيف الحدث، بل لو اغتسلت لم ينفعها الاغتسال، أما الجنب، فإذا اغتسل ارتفعت جنابته، وإذا توضأ خفت.

لكن … إذا انقطع دم الحائض فيصح قياسها حينئذ على الجنب فتتوضأ قبل الأكل وقبل النوم.

قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن دقيق العيد: نصَّ الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض؛ لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثُها بخلاف الجنب لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك.

قال ابن رجب: وقد دلت هَذهِ الأحاديث المذكورة في هَذا الباب: على أن وضوء الجنب يخفف جنابته.

وقال النووي - رحمه الله - وأصحابنا متفقون على أنه لا يُستحب الوضوء للحائض والنفساء [يعني: قبل النوم]؛ لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب، والله أعلم. (شرح مسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>