أ-لأن الرجل من امرأته كالمرأة من الرجل، وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة كذلك إعطاء المرأة لزوجها.
ب- ولأنها ستنتفع بدفعها إليه.
وقالوا: إن حديث زينب ليس المراد صدقة الفرض، وإنما المراد به صدقة التطوع ويدل لذلك:
قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … ولو من حليكن … ) فهذا يدل على التطوع.
قالوا: وأما قولها: (أيجزئ عني … ) أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود.
وأجيب عن ذلك: إنه لا يستقيم ذلك، لأنه لا يستحق النار إلا من منع الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا يعاقب على تركها، وفي قولها: أيجزئ عني؟ أي أيجزئ عني في الزكاة الواجبة؟ أما صدقة التطوع فلا يقال: أتجزئ عني؛ لأن الغرض منها قصد الأجر والثواب، والثواب يحصل بأي مقدار من المال دُفع ولأي دفع.
والراجح القول الأول.
(ولا إلى رقيقٍ).
أي: لا يجوز دفع الزكاة إلى الرقيق.
أ- لأن نفقته واجبة على سيده.
ب- لأننا لو أعطيناه لانتقل المال إلى سيده فوراً، فإن مال العبد مال لسيده.