ج- قال ابن قدامة: ولأنه - أي الزوج - لا تجب نفقته عليها فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ويفارق الزوجة فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتًا. انتهى
وفي رواية ( … فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيَجْزِى عَنِّى أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِى فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ سَلِى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- … ).
فإن المراد به صدقة الفرض ويدل لذلك:
أولاً: قولها: (أيُجْزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي … ).
ثانياً: ترك استفصاله -صلى الله عليه وسلم- لها، ينزل منزلة العموم، فلم يستفصل عن الصدقة، هل هي تطوع، أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً.
قال الشوكاني: والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها:
أما أولاً: فلعدم المانع من ذلك ومن قال أنه لا يجوز فعليه الدليل.
وأما ثانياً: فلأن ترك استفصاله -صلى الله عليه وسلم- لها ينزل منزلة العموم فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب فكأنه قال يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً.