للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

يجوز الصيام في أي موضعٍ مفرَّقاً أو متتابعاً.

قال الشنقيطي: ولا خلاف بين أهل العلم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شاء.

(وَبِجَزَاءِ صَيْدٍ بَيْنَ مِثْلٍ إِنْ كَانَ، أَوْ تَقْوِيْمِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامَاً، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنٍ مُدًّا، أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْماً - وَبِمَا لَا مِثْلَ لَهُ بَيْنَ إِطْعَامٍ وَصِيْامٍ).

أي: ويخير بجزاء صيد بين مِثْلٍ إن كان، أي: مثلٍ للصيد إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر.

فالصيد الذي قتله المحرِم نوعان:

النوع الأول: أن يكون له مِثل من النعم.

فهذا يخيّر بين ثلاثة أمور:

أن يخرج مثله إن كان له مِثل - أو يقوّم عليه الصيد ويشتري بقيمته طعاماً - أو يصوم عدد المساكين أياماً.

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ).

مثال: المحرم إذا قتل حمامة فإن مثلها شاة، فنقول المحرم مخير:

إما أن يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم لقوله تعالى (هدياً بالغ الكعبة).

أو يقوّم الشاة بدراهم [يقومها في محل الإتلاف مثلاً الشاة قيمتها ٣٠٠] ويشتري بها طعاماً، فيطعم كل مسكين مداً من البر، وإذا كان الطعام من غير البر يعطي الفقير مدين [يعني نصف صاع].

أو يصوم عن كل مسكين يوماً. ال ٣٠٠ يطعم بها ١٠٠ مسكين، يصوم ١٠٠ يوم.

ومثل ذلك النعامة قضى بها الصحابة بعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>