للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله (أو مقيماً ثم سافر أتمَّ مسحَ مقيم).

وهذا المذهب.

أ- قالوا: لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.

ب- قياساً على الصلاة، فلو أنه أحرم بالصلاة في سفينة في البلد، فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة، فإنه يتمها صلاة حضر.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يتم مسح مسافر.

وهذا قول الحنفية.

فلو مسح يوماً ثم سافر، فإنه يمسح يومين زيادة على اليوم، فيكون قد مسح ثلاثة أيام.

لأن رخص السفر قد حلت له.

والأول أصح.

(ومتى مسحَ ثم انقضت المدة، أو خلع قبلها بطلت طهارته).

أي: من مبطلات الطهارة انتهاء مدة المسح، وخلع الخف.

قوله (ومتى مسحَ ثم انقضت المدة … ).

أي: إذا تمت المدة، ولو كان على طهارة، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف الطهارة.

وهذا مذهب الحنابلة.

قالوا: لأن المسح أقيم مقام الغَسل في المدة، فإذا انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح، وإذا بطلت الطهارة في الممسوح، بطلت في سائر الأعضاء، لأن الحدث لا يتبعض.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا تبطل طهارته.

<<  <  ج: ص:  >  >>