أ-قالوا: إن أحاديث التوقيت للمقيم والمسافر تضمنت ابتداء وانتهاء مدة المسح لا الطهارة، فهي تنهى أن يمسح أحدنا أكثر من يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر.
ب- أن هذا الرجل قد تطهر بمقتضى الكتاب والسنة، فلا تنتقض طهارته إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ولا دليل هنا.
والله أعلم.
• قوله (أو خلع قبلها بطلت طهارته).
أي: أنه إذا خلع خفه بطلت طهارته، وعليه أن يستأنف الطهارة.
وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، ورجحه الشيخ ابن باز.
لأن القدم حكمه في الأصل الغَسل، وإنما انتقل إلى المسح بدلاً من الغسل لتغطية القدم، فإذا خلع الخف فقد عاد حكمه إلى وجوب الغسل.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا ينقض الوضوء.
وهو قول قتادة، والحسن، وابن أبي ليلى وجماعة، ونصره ابن حزم في (المحلى) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن المنذر، وقال النووي
في (المجموع): وهو المختار الأقوى.
أ-ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي ظبيان قال (رأيت علياً بال قائماً، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن فخلعهما) زاد البيهقي: (ثم تقدم فأم الناس).
وهذا الفعل من خليفة رائد، وهو ممن أمرنا باتباع سنته.
ب- أن الطهارة لا تبطل إلا من حدث، وخلع الخف ليس بحدث.
ب-لعدم الدليل على النقض.
ج-قاس بعضهم بمن حلق رأسه بعد مسحه، فإنه لا يجب عليه إعادة مسح الرأس. (وهذا القياس كما قال الحافظ ابن حجر فيه نظر)